النظام الداخلي للجنة آداب و أخلاقيات المهنة الجامعية بالجلفة
النظام الداخلي للجنة الآداب وّالأخلاقيات بجامعة زيان عاشور بالجلفة
بناء على القرارات الوزارية ذات الصلة و المبينة في نص المادة الاولى ، و بناء على اجتماع لجنة الآداب و الأخلاقيات بجامعة الجلفة يوم 11 أفريل 2021 تمت صياغة النظام الداخلى للجنة كما يلي :
المادة1: يهدف هذا النص إلى تحديد النظام الداخلي للجنة الآداب وّالأخلاقيات بجامعة زيان عاشور بالجلفة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 04/180 المؤرخ في : 23/06/2004 والقرار الوزاري رقم 991 المؤرخ في : 10/12/2020 و القرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 – 12- 2020 و مقرر مدير جامعة زيان عاشور المؤرخة في 2/2/2021 رقم 08 المتضمن إحداث لجنة الآداب و الأخلاقيات بجامعة زيان عاشور بجامعة الجلفة ، ويدعى في صلب هذا النص ب(اللجنة).
المادة2: يحدد هذا النظام تشكيلة اللجنة وطريقة انعقادها وصلاحياتها .
المادة 3: طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 3 من القرار الوزاري رقم 991 المؤرخ في 10-12-2020 يعتبر ميثاق الآداب و الأخلاقيات الجامعية في نسخته 2021 ، على أي حال ، المرجع الأساسي للجنة .
المادة 4: في المسائل المتعلقة بالسرقة العلمية تلتزم اللجنة بالأحكام الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1082 المؤرخ في 27 – 12- 2020 الذي يحدد قواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها .
المادة5: تتشكل اللجنة من 15 عضو محدثة من طرف مدير جامعة زيان عاشور بالجلفة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه وتحدد عضوية اللجنة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة6: يجتمع اللجنة في دورتين عاديتين خلال السنة يحدد تاريخ الدورة رئيس اللجنة كما يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية حسب الحاجة بناء على استدعاء رئيس اللجنة أو بناء على طلب مدير الجامعة .
المادة7 :تبلغ استدعاءات الحضور للاجتماعات بصفة فردية ومكتوبة 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع وفي حالة الاجتماع الطارئ يقصر الأجل إلى 8 أيام ويشفع الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع و يبلغ هذا الاستدعاء للكلية التي يتبعها العضو المستدعى.
المادة8: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور 2/3 ثلثي الأعضاء على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق في حدود 8 أيام وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع بأي نصاب كان.
المادة9 تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة10: يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماع ويبلغ إلى مدير الجامعة وأعضاء اللجنة ويحق لهؤلاء اقتراح إضافة نقاط أخرى للبرنامج قبل انعقاد الاجتماع أو أثنائه.
يمكن لرئيس اللجنة في حالة غيابه أن يكلف نائبه أو أي عضو من اللجنة لاستخلافه .
المادة11 : يوضع تحت تصرف اللجنة مقر مكون على الأقل من مكتب للرئيس وأمانة، كما يوضع تحت تصرفها موظف مكلف بالأمانة ويزود المقر بكل الوسائل المادية والعصرية لتسهيل عمل اللجنة لاسيما تزويده بالآلات الحاسبة والربط بشبكة الأنترنت والهاتف ، ويمكن الاستعانة بخبرات أي شخص من خارج اللجنة.
المادة12: يبلغ رئيس اللجنة نهاية كل دورة النتائج والأعمال والقرارات المنجزة إلى السيد مدير الجامعة .
المادة13 :تقوم اللجنة في إطار قواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية ومحاربة السرقات العلمية بما يلي :
– تحرص على كل المسائل المتعلقة بالآداب و الأخلاقيات الجامعية و التي قد تكون محل نقاش في حرم المؤسسة .
– تقيم درجة الإخلال بقواعد الآداب و الأخلاقيات المهنية و الأصالة العلمية لكل حالة تعرض عليها .
– تقيم درجة المساس بسمعة المؤسسة و بهيئاتها العلمية .
– تساهم في إقامة حملات توعية لفائدة مختلف مكونات الأسرة الجامعية حول قواعد الآداب و حسن سير المهنة الجامعية .
– تساهم في إطار مهامها ، خلال فترات النزاع في تنوير الأطراف الحاضرة من أجل تقريب وجهات نظرهم و المساهمة في بلورة الحل في حالة أمكن ذلك .
– تحافظ على محيط مهني يتميز بعلاقات عمل طيبة و جو يسوده الاحترام المتبادل .
– يمكن إخطار اللجنة ، بمسائل من هذا الصنف و التي تطرأ خارج المؤسسة و يتورط فيها عضو أو عدة أعضاء من الأسرة الجامعية ذات الصلة بالمؤسسة .
في كل الأحوال يشكل ميثاق الآداب و الأخلاقيات الجامعية المرجعية الأساسية لهذه اللجنة .
-اقتراح القواعد التي تحكم علاقة الأستاذ الجامعي وباقي مكونات الأسرة الجامعية .
-اقتراح القواعد التي تساهم في الترقية العلمية والثقافية للجامعة .
-اقتراح اقتناء برامج كشف السرقات العلمية على مستوى كل كلية وإخضاع أي بحث أو مذكرة أو أطروحة لهذا البرنامج قبل أي مناقشة أو أثناءها أو بعدها.
-دراسة كل إخطار كتابي معلوم بالسرقة العلمية مرفق بالوثائق والأدلة المثبتة وإعداد تقرير بذلك يثبت مدى وجود السرقة العلمية يكون مشفوعا باقتراح الإحالة على مجلس التأديب في حالة ثبوت السرقة العلمية .
-اقتراح وقف المناقشة و سحب الدرجة العلمية في حالة ثبوت السرقة العلمية .
-مراقبة مدى التزام الكليات باتخاذ التدابير الإدارية والتقنية والبشرية لمحاربة الغش في البحوث و المقالات و المطبوعات الجامعية وكل عمل علمي او بيداغوجي يعتمد على الأمانة العلمية.
-اقتراح كافة التدابير التي من شأنها رفع مستوى الأستاذ الجامعي والمحافظة على سمعته وكرامته .
-اقتراح أن يمثل اللجنة بعضو في الهيئات الجامعية لجامعة زيان عاشور بالجلفة.
-تكليف عضو من اللجنة لحضور أعمال اللجان التأديبية للطلبة و اللجان المتساوية الأعضاء للأساتذة كلما تعلق الأمر بالسرقة العلمية التي تم إخطار اللجنة بها ، و يمكن الحضور في المجالس التأديبية بالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بصلاحيات اللجنة .
المادة 14: فيما يخص الإحالة : كقاعدة عامة ، و طبقا للمادة 5 من القرار الوزاري رقم 991 ، تتم الإحالة إلى اللجنة من قبل رئيس المؤسسة .
- في موضوع السرقة العلمية ، و طبقا للمواد 8 إلى 26ن القرار الوزاري رقم 1082 ، يجب على أي شخص لاحظ حالة سرقة علمية أو علم بها أن يتصل أولا بمسؤول وحدة البحث و التعليم ( عميد الكلية ، مدير المعهد ) الذي سيحيل الأمر إلى اللجنة .
المادة 15: في جميع الأحوال يجوز للجنة أن تأخذ زمام المبادرة بالإحالة الذاتية بمجرد علمها بمخالفة لمبادئ و قواعد و ممارسات الآداب و الأخلاقيات الجامعية ،في هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس المؤسسة دون تأخير و بكل الوسائل .
المادة 16: يمكن للجنة أيضا ، اللجوء إلى الإحالة الذاتية أو يقوم رئيس المؤسسة بالإحالة إليها في حالة التعدي على مبادئ و قواعد و استخدامات الآداب و الأخلاقيات الجامعية خارج حدود المؤسسة ( على سبيل المثال في وسائل الإعلام ، أو خلال الندوات و الملتقيات ، ) من قبل عضو من الأسرة الجامعية له أي صلة ارتباط بالمؤسسة.
المادة 17 : بمجرد استلام الإحالة ، يعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضاء اللجنة يتمتع بحرية كاملة لإجراء التحقيقات اللازمة ، و عند الحاجة ، دعوة و سماع أي شخص يحتمل أن يقوم بتنويره .
المادة 18: طوال فترة التحري و التحقيق ، يلتزم المقرر و جميع أعضاء اللجنة الآخرين بالمحافظة على السرية ، ما عدا عند تقديم التقرير لرئيس المؤسسة ، على الرئيس و أعضاء اللجنة الامتناع عن أي شكل من أشكال الاتصال خلال هذه الفترة .
المادة 19: على أساس استنتاجات المقرر التي يجب عرضها للمناقشة ثم للتداول وفق الصيغة التوافقية،تقرر اللجنة في شكل رأي استشاري يرسل دون تأجيل إلى رئيس المؤسسة الذي سيتخذ التدابير التي يراها مفيدة طبقًا للنظام الجاري به العمل.
المادة 20: طبقًا للمادة 7 من القرار الوزاري رقم 991 المؤرخ في 10 ديسمبر 2020، بشكل استثنائي،في حالة وجود مسألة ذات خطورة خاصة أو مشاكل قد تهم الأسرة الجامعية بأكملها أو جزء كبير منه،يجوز للجنة إصدار توصية للإحالة إلى المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية.في هذه الحالات، يقوم رئيس المؤسسة بتسريع إجراءات الإحالة عن طريق طلب تفصيلي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتمتع بصلاحية حصرية لإحالة الأمر إلى المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعة.
المادة 21 :في نهاية كل عام دراسي، يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس المؤسسة، تقريرًا يشرح بالتفصيل خصوصيات و عموميات جميع انتهاكات الآداب و الأخلاقيات التي تمت معالجتها داخل المؤسسة. وبهذه المناسبة، وطبقًا للمادة 3 من القرار رقم 991 المؤرخ في 10 ديسمبر 2020، تقوم اللجنة بتقييم درجة الضرر الذي لحق بسمعة المؤسسة و أجهزتها العلمية والإدارية.
المادة 22 :يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات و واجب التحفظ.
المادة23 :يتم تعويض أعضاء اللجنة ماليا من طرف جامعة زيان عاشور عن حضور اشغال الدورات وفق نص المادة 16 المرسوم التنفيذي رقم 4/180 المؤرخ في 23/6/2004 في حدود حجم ساعي لا يتعدى 16 ساعة بالنسبة لكل دورة.
المادة24 :يعد رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطات اللجنة يبلغ إلى السيد مدير الجامعة.
المادة25 :يمكن مراجعة هذا النظام و تحيينه .
المادة26 :يبلغ مدير جامعة زيان عاشور بنص هذا النظام و ينشر في الموقع الالكتروني اللجنة.
جامعة زيان عاشور بالجلفة في 3/5/2021
رئيس اللجنة